إذا خلا القانون من نصٍ يجعل فترة التدريب ممارسةً فعليةً ثابتةً حكماً، فإن إثبات هذه الممارسة في حساب التقاعد يكون من اختصاص المرجع المحدد في قانون تقاعد المحامين، ولا يكفي قرار إداري من مجلس الفرع لنقل المتمرن إلى جدول الأساتذة لإنتاج هذا الأثر.
ان انتفاء النص القانوني الذي يعتبر فترة تدريب المحامي ممارسة فعلية وثابتة حكما يوجب تثبيت الممارسة بالمعنى المحدد في قانون تقاعد المحامين من المرجع المختص وهو مجلس ادارة خزانة التقاعد وعلى هذا فان قرار مجلس الفرع الخاص بنقل المحامي المتمرن الى جدول المحامين الاساتذة لا يكون له اي أثر فيما يتعلق بتثبيت الممارسة المقبولة في حساب التقاعد