الإقرار الذي يَرِد في غير الخصومة محل النزاع لا يكتسب صفة الإقرار القضائي، وإنما يبقى من عناصر الإثبات التي تُقدّرها محكمة الموضوع بحرية في ضوء ملابسات صدوره ومراميه.
إن الإقرار الوارد في دعوى غير دعوى النزاع لا يعد إقراراً قضائياً ويترك تقديره لمحكمة الموضوع، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلاً