• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية المقررة لدار المدين تمتد إلى حصصه الشائعة في عقار متعدد الطوابق متى كان ثمنها يكفي لتأمين مسكن له

تسري الحماية من الحجز على الحصة الشائعة في العقار متى كانت قيمتها تكفي لتأمين مسكن مناسب للمدين، ويُعتدّ بثبوت السكن فيها بالمهايأة، ويقع عبء إثبات توافر مال آخر أو مسكن بديل على من يدعيه.

نص الاجتهاد

ان المدين الذي يملك حصصا شائعة في عقار متعدد الطوابق يعد مشمولا بنفس الحماية التي اضفاها المشرع على من يملك دارا مستقلة طالما ان مجموع ثمن هذه الحصص يمثل مبلغا ماليا يكفي لتأمين مسكن له . المناقشة: المناقشة: من حيث أنه بمقتضى المادة 302 من قانون أصول المحاكمات لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين إذا كانت مناسبة لحاله. ومن حيث أن الطاعن لا يجادل في موضوع زيادة الدار عن حاجة المدين. ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس 7 قرار 24 لعام 1971 قد استقر على أن الاعتبارات القائمة في حالة حجز الدار المستقلة التي يسكنها المدين تظل قائمة في حالة امتلاكه لحصص شائعة لأن الاحتفاظ الذي أقره المشرع ينصب أصلاً على مبلغ من المال يكفي لتأمين مسكن المدين وأفراد أسرته قبل أن ينصب على دار معينة يسكنها فعلاً وان الانطلاق من هذا المبدأ يجعل المدين الذي يملك حصصاً شائعة في عقار متعدد الطوابق مشمولاً بنفس الحماية التي أضفاها المشرع على من يملك داراً مستقلة طالما أن مجموع ثمن هذه الحصص يمثل مبلغاً مالياً يكفي لتأمين مسكن له. ومن حيث أن ثبوت مسكن المدين في السهام المملوكة على وجه الشيوع عن طريق المهايأة يكفي لاضفاء الحماية من الحجز على قيمة تلك السهام. ومن حيث أن الجهة الطاعنة هي التي ادعت بتملك المدين عقار آخر مما يجعل عبء الاثبات ملقى على عاتق المدعي الذي يلزم باقامة البينة. ومن حيث أنه ليس ما يمنع الطاعن من إلقاء الحجز فيما إذا أضحت دعواه على العقار الآخر بحيث لم يبق لمدينه مجال ادعاء جديد بالحماية ضد الحجز طالما أن هذا الحق قد استنفذ باختياره في قيمة سهامه من العقار موضوع الدعوى. ومن حيث أن ما جاء بالطعن يغدو عديم السند. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.