في دعوى تثبيت شراء العقار، ينعقد الخصام على مالك العقار المسجل في السجل العقاري، ولا يُشترط إدخال المشتري الآخر بإشارة الدعوى، وإنما يملك هذا الأخير التدخل اختياراً لحماية حقه.
ان الخصم في دعوى تثبيت شراء عقار تقام على مالك العقار المسجل على اسمه في السجل العقاري وليس هناك ما يلزم ادخال مشتري العقار مع رضاه باشارة الدعوى وانما من حقه التدخل في الدعوى للدفاع عن حقه .