الإقرار الصادر في دعوى لا صلة لها بالنزاع لا يكتسب حجية الإقرار القضائي
يشترط لاعتبار الإقرار قضائياً أن يكون صادراً في الدعوى المتعلقة بالنزاع نفسه وأمام جهة القضاء المختصة بنظره؛ أما الإقرار الوارد في دعوى أخرى غير متصلة بالنزاع فلا حجية قضائية له.
نص الاجتهاد
الإقرار الوارد في دعوى غير المتعلقة بالنزاع لايعد اقرارا قضائيا .