• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث الذي تكون العين الموروثة في حيازته هو الخصم في دعوى استحقاقها، وتعد الحيازة القانونية ثابتة لجميع الورثة ولا يمثل أحدهم غيره فيها

في دعوى العين من التركة يكون الخصم هو الوارث القانوني الذي تكون العين في حيازته، وتثبت الحيازة القانونية لجميع الورثة على نحو مستقل، فلا يمثل أحدهم غيره في ما يتصل بهذه الحيازة.

نص الاجتهاد

الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية وإن أحدهم لا يمثل الآخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية المناقشة: الوقائع: بتاريخ 14/7/1975 ادعى علي على المدعى عليهم محمد وصالح وعبده إضافة لتركة والده وسليم وفاطمة ومدير السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته لدى محكمة البداية المدنية السادسة بدمشق، أنه توفي المرحوم عبد اللطيف بتاريخ 6/2/1971 وانحصر ارثه بشقيقته نعمة وبالمدعي عي باعتباره أقرب أبناء عمه إليه على عامود النسب. إلا أن المدعى عليهم محمد وصالح ولدي عبد المجيد وحامد ابن عبد القادر وسليم زعموا أنهم أقرب نسباً إلى المتوفي وحصلوا على وثيقة حصر ارث رقم أساس 2279 تاريخ 12/11/1973 عن المحكمة الشرعية بدمشق بطريق الغش والتدليس، فأقام عليهم الدعوى لدى ذات المحكمة يطلب إبطال تلك الوثيقة، فقررت المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق بتاريخ 18/2/1975 رقم أساس 188/3 قرار 159 إلغاءها واعتبار المدعي الوريث الوحيد مع شقيقة المتوفي لكل منها سهم من التركة. ولما كان المدعى عليهم نقلوا العقار 620 قنوات لأسمائهم وهربوا قسماً منه بيعاً وهم ساعون لتهريب باقي العقارين. لذا طلب المدعي بدعواه إلقاء الحجز الاحتياطي على العقارات ذوات الأرقام 1440 و1077 من منطقة كفرسوسة العقارية و620 قنوات بساتين ضماناً لحقوقه وفسخ التسجيل الواقع لمصلحة المدعى عليهم وتسجيل الحصص التي آلت إليهم إرثاً عن مؤرثه عبد اللطيف إلى اسمه، ورفع اشارة الحجز بعد التسجيل، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وتقرر 14/7/1975 إلقاء الحجز الاحتياطي المطلوب، وبالنتيجة قضت محكمة البداية بتاريخ 16/9/1976 رقم 3544/1599 بفسخ التسجيل الواقع لمصلحة المدعى عليهم الخمسة من العقارين الموصوفين والمحددين برقمي 1440 و1077 من منطقة كفرسوسة العقارية ومن العقار الموصوف والمحدد برقم 620 قنوات بساتين ضماناً لحقوقهم العقارية وذلك من حصصهم التي آلت إليهم إرثاً عن عبد اللطيف، وتسجيل هذه الحصص جميعها باسم المدعي وإلزام مدير السجل العقاري بالتسجيل، ورفع اشارة الحجز الاحتياطي الموقع على صحيفة العقارات بموجب القرار 410 تاريخ 14/7/1975 بعد التنفيذ وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و50 ل.س أتعاب محاماة. واستأنف المدعى عليهم هذا الحكم محمد وصالح ولدي عبد المجيد ومحمد بن سليم وعبده بن حامد بتاريخ 19/10/1976 وفاطمة بنت سعيد بتاريخ 24/10/1976 طالبين فسخه. وبعد أن تقرر توحيد دعوى الاستئناف الثاني مع دعوى الاستئناف الأول. وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المؤرخ 30/11/1977 رقم 248/799 بفسخ القرار المستأنف وفسخ التسجيل الواقع لمصلحة المستأنفين محمد عبد المجيد وصالح عبد المجيد ومحمد سليم وعبده حامد إضافة لتركة والده حامد من العقارين الموصوفين والمحددين برقم 1440 و1077 من منطقة كفرسوسة العقارية ومن العقار الموصوف برقم 620 قنوات بساتين العقارية وذلك فيما يتعلق بحصصهم التي آلت إليهم إرثاً عن عبد اللطيف عدا (62.600) سهم من حصة حامد بن عبد القادر و93.900 سهم من حصة محمد عبد المجيد من العقار رقم 620 من منطقة قنوات بساتين التي اشترتها المستأنفة فاطمة وتسجيل هذه الحصص باسم علي. ورد دعوى المستأنف عليه علي بالنسبة للمستأنفة فاطمة ورفع الحجز الاحتياطي الواقع على سهامها من العقار رقم 620 قنوات بساتين، ورفع اشارة الحجز الاحتياطي الواقع على صحيفة العقارات الخ. وطعن محمد بن سليم وعبده بن حامد إضافة إلى تركة والده ومحمد عبد المجيد وصالح عبد المجيد بهذا الحكم 21/1/1978 طالبين نقضه. المناقشة: حيث أن الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بمواجهة محمد وصالح ولدي عبد المجيد وحامد بن عبد القادر ومحمد بن سليم لم يعتبر المذكورين من ورثة عبد اللطيف وهذا القرار صدق من محكمة النقض. وحيث لئن كان ما تقدم يجعل طعن كل من محمد بن سليم ومحمد وصالح ولدي عبد المجيد فيما يتعلق بحصة عبد اللطيف لا يقوم على أساس لانتفاء أي حق لهم في تلك الحصة بعد انتفاء كونهم من الورثة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ أن عبده لا يمثل إلا نفسه بالنسبة لحصته الارثية من حامد ولا يمثل باقي الورثة باعتبار أن الخصم دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازة هذه العين (مادة 13 / 2 أصول) ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية ولا يمثل أحدهم الآخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الجهة. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بنقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن من النواحي الأخرى.