التسجيل العقاري الناتج عن تصرفٍ غير مستند إلى سببٍ قانوني صحيح لا يتمتع بحجيةٍ مطلقة، ويجوز لكل ذي حق الطعن فيه بدعوى فسخ التسجيل لدى المرجع المختص وفق الأصول والشروط العامة للمطالبة بالحق.
ان تسجيل عقار في السجل العقاري نتيجة التصرف بلا سند ليس له حجية مطلقة ولا تطبق عليه احكاممن القرار 1926/186 ويستطيع كل ذيحق أن يقيم دعوى فسخ التسجيل امام المرجع المختص ضمن الشروط العامة للمطالبة بالحق