• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختصم جميع الورثة في دعوى العين إذا كانت العين مسجلة على اسم مورثهم، أما إذا طلب أحدهم مع التركة تثبيت شراء مورثه لعقار صح اختصامه منفرداً

تتوقف صحة اختصام جميع الورثة في دعوى العين على كون العين محل النزاع مسجلة على اسم المورث، أما إذا انصبت الخصومة على تثبيت شراء المورث لعقار مع طلب إضافته إلى التركة جاز اختصام أحد الورثة منفرداً بصحيفة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث إلا أن خصومة أحد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة إلى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الزام المدعى عليه بتسجيل 1800/2400 سهماً من العقار/24/و1702.930/2400 سهماً من العقار/25/من منطقة معارة عليا. على أسماء ورثة المشتري المرحوم نعمان مع الزامه بإعادة قيمة السهام التي تصرف بها والبالغة 97.070 سهماً من العقار 25 وهو مبلغ 1750 ليرة وقد تقدم بالدعوى السيد منذر بن نعمان أصالة عن نفسه وإضافة لتركة والده. وقد قضت محكمة البداية للجهة المدعية بدعواهاوصدقت محكمة الاستئناف بالأكثرية هذا الحكم فطعن المدعى عليه طالباً نقض الحكم المطعون فيه للأسباب المبينة في الطعن. وحيث أنه وإن كان يجب اختصام كافة الورثة في دعوى العين إلا أن ذلك مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم المورث أما في حال مطالبة أحد الورثة بالإضافة للتركة بتثبيت شراء المؤرث لعقار فإن الخصومة تكون صحيحة وهذا يستدعي رفض السبب الأول من أسباب الطعن. وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليها منها، كما أن المحكمة تستقل بتفسير العقود ما دام تفسيرها مستساغاً ولا يتعارض مع صريح عباراته. وحيث أن محكمة الموضوع قد بينت بعد ثبوت توقيع الطاعن على السند سبب عدم أخذها بالأدلة التي قدمها كما تبين سبب اعتبارها حق النكول الوارد في العقد شرطاً جزائياً وكان ما اعتمدته كافياً لحمل ما ذهبت إليه ويبقى ما جاء في الأسباب الثاني والثالث والرابع مجادلة بأمور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مما يتعين معه ردها.