مجرد تغيير اسم إحدى الجهات الاعتبارية الخصم لا يترتب عليه بطلان الخصومة إذا بقيت الشخصية الاعتبارية ذاتها، وبقي من يمثلها قانوناً وإدارياً، واستمرت مباشرة الدفاع والحضور باسمها أو من يمثلها.
إن مجرد وقوع تبديل على اسم احدى المؤسسات الخصم في الدعوى مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وممثليها الإداريين و القانونيين و صفتها القانونية على حالها السابق و المثابرة على حضور جلسات المحاكمة من قبل ممثلها القضائي لا يؤثر على صحة الخصومة في شيء