• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبديل اسم المؤسسة العامة المدعى عليها لا يؤثر في صحة الخصومة متى بقيت شخصيتها الاعتبارية وممثلها القضائي على حالهما

لا يترتب على مجرد تغيير اسم المؤسسة العامة المدعى عليها بطلان الخصومة إذا ظلت الشخصية الاعتبارية ذاتها قائمة، وبقي ممثلها القانوني أو القضائي حاضرًا ويمثلها في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان مجرد تبديل اسم المؤسسة العامة المدعى عليها مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وممثليها الإداريين والقانونيين وصفتها القانونية على حالها السابق والمثابرة على حضور جلسات المحاكمة من قبل ممثلها القضائي لايؤثر على صحة الخصومة .