لا يترتب على مجرد تغيير اسم المؤسسة العامة المدعى عليها بطلان الخصومة إذا ظلت الشخصية الاعتبارية ذاتها قائمة، وبقي ممثلها القانوني أو القضائي حاضرًا ويمثلها في الدعوى.
ان مجرد تبديل اسم المؤسسة العامة المدعى عليها مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وممثليها الإداريين والقانونيين وصفتها القانونية على حالها السابق والمثابرة على حضور جلسات المحاكمة من قبل ممثلها القضائي لايؤثر على صحة الخصومة .