• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون الاحوال الشخصية قصر الولاية على الاب ثم الجد الصحيح وفي حال عدم وجودهما تتولى المحكمة الشرعية تعيين وصي ولا ولاية للشقيق على نفس

تثبت الولاية على القاصر شرعاً وقانوناً للأب أولاً ثم للجد الصحيح، وعند عدم وجودهما لا يجوز إسناد الولاية للشقيق، بل يتعين على المحكمة الشرعية تعيين وصي وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان قانون الاحوال الشخصية قصر الولاية على الاب ثم الجد الصحيح وفي حال عدم وجودهما تتولى المحكمة الشرعية تعيين وصي ولا ولاية للشقيق على نفس القاصر وماله المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه لم يستدع الشاهد على الذي أشار اليه الشاكي في ضبط الشرطة من أنه شاهد الحدثين المطعون ضدهما يرعيان مزروعات الشاكي كما لم تستدعي الشاهد حامد الذي سمع الشاكي بجلسة 9/10/1977 رغم تقرير دعوته ثم صرف النظر عنه دون مبرر بعد أن أنكر الحدتان ما عزي اليهما.وحيث أن المحكمة فضلا عن ذلك قررت تسليم الحدثين لأخيهما الاكبر قاسم قبل أن تتأكد عن الولي الصحيح لهما اذ لا ولاية للشقيق على نفس القاصر وماله لان قانون الاحوال الشخصية قصر الولاية على الاب ثم الجد الصحيح وفق المادتين 21 و 120 منه وفي حال عدم وجود الولي الشرعي الصحيح تتولى المحكمة الشرعية تعيين وصي له. وحيث أن هذا الخلل في الاجراءات يجعل أسباب الطعن المثارة تنال منه هذا الحكم ويتعين نقضه.