• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرض المالي المبرم لغاية تجارية لا يعد قرضاً ربوياً ولو جاوزت فائدته الحد القانوني

لا تقوم جريمة المراباة إذا كان القرض المالي قد أُعطي لغاية تجارية، لأن التجريم ينصرف إلى القرض لغاية غير تجارية فقط، مهما بلغت الفائدة المشترطة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إذا كان القرض المالي لغاية تجارية فإنه لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني. حيث أن المشرع حين عاقب على جريمة المراباة في المادة 647 عقوبات اشترط أن يكون القرض المالي لغاية غير تجارية، ومؤدى ذلك أن القرض المالي إذا كان لغاية تجارية فإنه لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني. وحيث أن المحكمة استخلصت استخلاصاً سائغاً أن عقد القرض الجاري بين الطرفين كان لغاية الربح والأعمال التجارية فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 647 بصدده حتى ولو كانت نسبة الربح فاحشة. وحيث أن ما سارت عليه المحكمة مؤيد للنهج القانوني ولما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال منه ويتعين ردها. (جنحة أساس 792 قرار 620 تاريخ 21 / 4 / 1979) ملاحظة: تم نشر هذه القرارات لصلتها الوثيقة بأصول الاثبات في القضايا الجزائية.