دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالمركبة لا تُقبل إلا من مالكها بوصفه صاحب الحق، ولا صفة للسائق في الادعاء بها باسمه ما لم يكن مالكاً أو مفوضاً صفةً صحيحة في المطالبة.
سير – ضرر – حق المالك للمركبه بالادعاء مالك السياره وحده هو صاحب الحق في رفع الدعوى والمطالبه بالأضرار الماديه التي أصابت سيارته، وليس لسائقه أن يدعي باسمه بتلك الأضرار، ولو كان يحمل وكاله تخوله البيع. قرار رقم * (ج 385 ق 629 ت 21/4/1979).