• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار المادية بالسيارة لا يطالب بها إلا مالكها ولو كان السائق وكيلاً بالبيع

دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالمركبة لا تُقبل إلا من مالكها بوصفه صاحب الحق، ولا صفة للسائق في الادعاء بها باسمه ما لم يكن مالكاً أو مفوضاً صفةً صحيحة في المطالبة.

نص الاجتهاد

سير – ضرر – حق المالك للمركبه بالادعاء مالك السياره وحده هو صاحب الحق في رفع الدعوى والمطالبه بالأضرار الماديه التي أصابت سيارته، وليس لسائقه أن يدعي باسمه بتلك الأضرار، ولو كان يحمل وكاله تخوله البيع. قرار رقم * (ج 385 ق 629 ت 21/4/1979).