• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بتزوير السند قبل الفصل في الدعوى الحقوقية متى كان من شأنه تمكين المحكوم عليه من طلب إعادة المحاكمة بعد صيرورة الحكم مبرماً

إذا كانت نتيجة دعوى التزوير مؤثرة في إمكان طلب إعادة المحاكمة بعد صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية، جاز رفع دعوى التزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية، لأن منعها يؤدي إلى إفراغ نص إعادة المحاكمة من مضمونه. كما أن قيد عدم الجمع بين الطريقين المدني والجزائي لا يُطبّق على من كان في الدعوى المدنية مدعى عليه...

نص الاجتهاد

يجوز للمحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت القضية المقضية إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها وبالتالي يجوز إقامة الدعوى بالتزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية وإلا عطل حكم المادة المذكورة المناقشة: بعد الاطلاع على استدعاء التمييز المقدم من النائب العام في حماه المقيد في 1/7/1955.وعلى استدعاء التمييز المقدم من المدعي حسين المقيد في 9/7/1955.وعلى القرار الصادر في 3/7/1955 عن قاضي الاحالة في حماه القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق فيها المؤرخ في 28/6/1955 ومنع محاكمة المدعى عليه جمال الضحاك من جرم تزويره سند المدعي الشخصي حسين المذكور لاصطدام دعوى المدعي بقوة الشيء المحكوم به، أو على الأقل لسبق صدور حكم بالأساس بالدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الحقوق.وعلى كافة أوراق الدعوى.وعلى مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في 13/7/1955 رقم 1215.وبعد المذاكرة في القضية أصدرت القرار الآتي:لما كان المميزان يطلبان نقض الحكم المميز لأن المدعي تقدم في دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنية، ولأن ذهاب قاضي الإحالة إلى منع المحاكمة عن المدعى عليه بالتزوير لعلة أنه لا يجوز له إقامتها بعد أن سلك الطريق المدني يخالف نص المادة 5 من الأصول الجزائية ويبطل حكم المادة 241 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.في مجمل ذلك:لما كان تبين أن المدعي المميز كان تقدم أثناء رؤية المحاكمة الحقوقية لدى قاضي الصلح بدعواه الجزائية في 26/1/1955 وقبل البت في الدعوى المدنية التي صدر الحكم فيها في 3/2/1955 خلافاً لما جاء في القرار المميز. وكانت المادة 241 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية (فقرة ب) صريحة بجواز طلب الخصوم إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها (أو إذا قضي بتزويرها). وكان الذهاب إلى عدم جواز إقامة الدعوى بالتزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية يؤدي إلى تعطيل حكم هذه المادة. وكانت المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه أمام القضاء المدني لا تنطبق على وضع مدعي التزوير المميز الذي هو في الدعوى المدنية مدعى عليه منكر لتوقيعه السند المدعى بتزويره. وكان لا مجال لاعتبار حكم المادة 909 من قانون البينات منطبقاً على هذه الحادثة بسبب ما ذكر أيضاً، إنما كان يجب عدم إهمال حكم المادة 50 من القانون المذكور. وكان القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة للعلل المنوه عنها مخالفاً لروح التشريع السوري وللاجتهاد المستمد من صراحة القوانين النافذة. لذلك تقرر بالاجماع نقض القرار المميز موضوعاً.