يشترط للنظر في طلب تصديق عقد الصلح المقدم من أطراف الدعوى أن يكون الطعن مقبولاً شكلاً؛ فإذا قضى بعدم قبول الطعن شكلاً امتنع بحث الصلح.
إن قبول الطعن شكلاً شرط للنظر في طلب أطراف الدعوى تصديق عقد الصلح الجاري بينهم المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة والمطعون ضده محمد قد تقدموا بعقد صلح طلبوا تصديقه. وحيث أن المادة 26 من القرار 186 ل.س التي أعطت للأطراف حق استئناف قرارات القاضي العقاري الدائم جعلت قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة. وحيث أن الصلح مقدم من كافة أطراف الدعوى ولا يمكن النظر فيه قبيل قبول الطعن شكلاً. وحيث أن الأخذ بما يستدعي رفض الطعن شكلاً وعدم البحث بالصلح المبرز من مقدميه وترك الأمر لهم بمراجعة الطرق القانونية لتثبيته. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً وعدم البحث بعقد الصلح لما سلف.