إذا قُدّمت شهادة تسجيل صادرة عن غرفة التجارة ضمن الوثائق المطلوبة لصرف مستحقات العامل لدى التأمينات الاجتماعية، فإنها تبقى منتجة لأثرها في إثبات العضوية وديمومة التسجيل لمدة سنتين من تاريخها مهما ورد فيها من قصر سريانها على سنة واحدة. ومتى وافقت الجهة الإدارية على الصرف بناءً على هذه المستندات، عُدّ...
ان شهادة التسجيل في غرفة التجارة التي يقدمها العامل عند انتهاء خدمته الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في جملة الوثائق المطلوبة لصرف مستحقاته تبقى صالحة لا ثبات عضويته في الغرفة المذكورة وديمومة تسجياه فيها لمدة سنتين من تاريخ التسجيل حتى ولو ورد فيها أن مفعولها يسري لسنة واحدة فقط وبالتالي فانها تكون مستكملة شرائطها لاعمال اثارها وان موافقة مؤسسة التأمينات تلاجتماعية على صرف تعويض العامل استنادا الى ذات الوثائق التي تقدم بها يعتبر اقرارا منها بصحة هذه الوثائق ومطابقتها لاحكام القانون ولا يعتد باقوال المؤسسة المذكورة فيما بعد بعدم صحة الصرف لان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يجوز الحكم بالفائدة على تعويض التأخير لعدم جواز الحكم بتعويضين معا في موضوع واحد