• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المذكرة الصادرة عن مركز جمارك الحدود والمشعرة بدفع رسم الخروج عن السيارة المدخلة مؤقتا يمكن ان يشكل دليلا على اخراج السيارة وايصالها

إذا استندت محكمة الموضوع إلى بيناتٍ تسمح بالاستدلال على إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً وإيصالها إلى بلد المقصد ضمن المهلة، وكان استخلاصها سائغاً، فلا معقب عليها في ذلك. والمذكرة الجمركية المثبت فيها دفع رسم الخروج يمكن أن تشكل دليلاً على تحقق الإخراج والوصول.

نص الاجتهاد

ان المذكرة الصادرة عن مركز جمارك الحدود والمشعرة بدفع رسم الخروج عن السيارة المدخلة مؤقتا يمكن ان يشكل دليلا على اخراج السيارة وايصالها الى بلد المقصد . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة للمطعون ضده هي عدم اخراج السيارة موضوع الدعوى المدخلة مؤقتا ضمن المهلة المحددة. وحيث، أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك المطعون ضده تأسيسا على أن السيارة أخرجت من سورية الى بلد المقصد ضمن المهلة القانونية قد استمد حكمه من الادلة المساقة في الملف، وحيث أن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح البينات أمر تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سليما وتقديرها سائغا وحيث أن الأدلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها ومنها مذكرة التصفية رقم ٢/٦٢٦٠٧٦ تاريخ ١٩٦٩/٧/٢ الصادرة عن جمرك الدبوسية والمشعرة بدفع رسم الخروج عن السيارة المذكورة يمكن أن يستخلص منها دليل على اخراج السيارة وايصالها إلى بلد المقصد ضمن المهلة المحددة وباعتبار أن مهلة الادخال وكما يبدو من الشرح الوارد على مذكرة الادخال قد مددت بحيث تنتهي في غاية 1979/1/0 وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن لمجادلته في أمور موضوعية ناقشتها المحكمة وردت عليها ردا سائغا مما يوجب رفضه.