لا تقوم جريمة ممانعة الموظف عند منع دورية الشرطة من دخول الدار إلا إذا ثبت أن أفراد الدورية كانوا مكلفين بمهمة قانونية محددة، كحمل أمر بالتحرّي أو الإجراء المجيز قانونًا للدخول.
ان ممانعة دورية الشرطة من دخول الدار لا يشكل جرم ممانعة موظف ما لم يثبت انلدى الدورية أمرا بالتحري