العبرة في قيام الاغتصاب بتوافر أركانه القانونية كافة، وليس بزوال البكارة أو عدمه؛ فسلامة البكارة لا تمنع من إدانة الفعل إذا انطبقت عناصر الجرم.
يتم جرم الاغتصاب ولو ظلت البكارة سليمة