• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم تحقق جرم الاغتصاب بتوافر أركانه ولو لم يفضِ الفعل إلى زوال البكارة

العبرة في قيام الاغتصاب بتوافر أركانه القانونية كافة، وليس بزوال البكارة أو عدمه؛ فسلامة البكارة لا تمنع من إدانة الفعل إذا انطبقت عناصر الجرم.

نص الاجتهاد

يتم جرم الاغتصاب ولو ظلت البكارة سليمة