• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعيَّن المرجع إلا عند قيام أحكام مبرمة متناقضة في الاختصاص تسببت في توقف سير العدالة

شرط تعيين المرجع هو قيام قرارين أو أكثر مبرمين متناقضين في الاختصاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية، مع استحالة تدارك التعارض ووقوف سير العدالة بسبب ذلك؛ فإذا أمكن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لبحث اختصاصها فلا محلّ لتعيين المرجع.

نص الاجتهاد

تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى المناقشة: حيث أن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبل لاصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوىوحيث أن قرار محكمة صلح الجزاء بالبوكمال بإيداع الاضبارة إلى القضاء العسكري ليتسنى له تعيين المرجع والاختصاص فيها ومن ثم قرار القاضي الفرد العسكري بدير الزور بالتخلي عن النظر في هذه القضية إلى القضاء الجزائي العادي لعدم اختصاص القضاء العسكري لم ينشأ عنهما توقف سير العدالة وامتناع السير في الدعوى لأن المحامي العام في دير الزور يستطيع إحالة الدعوى إلى محكمة صلح الجزاء في البوكمال للنظر بها حتى إذا ما قررت المحكمة المذكورة عدم اختصاصها واكتسب قرارها الدرجة القطعية أصبح هناك قراران متعارضان بعدم الاختصاص ويصار عندئذ إلى طلب تعيين المرجعوحيث أنه كان على المحامي العام بدير الزور أن يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة لترى فيها رايها في الاختصاص حيث أن شروط تعيين المرجع غير متوفرة في طلب المحامي العام بدير الزور مما يتوجب رد الطلب شكلاً لسبقه أوانه على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر والمؤيد بقراريها المؤرخين في 28/8/1976 و21/2/1979