إبراز مستندات جديدة كانت مجهولة وقت المحاكمة، إذا كانت من شأنها إثبات البراءة أو خلق شك جدّي في الإدانة، يبرر إعادة المحاكمة وفقاً لأحكام الأصول الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1906 – إن إبراز مستندات جديدة كانت مجهولة حين الحكم يجيز اعادة المحاكمة. – إن دفتر العائلة واجازة السوق يعتبران من المستندات الجديدة التي كانت مجهولة والتي من شأنها أن تجيز اعادة المحاكمة. لما كان يبين من الأوراق أن المدعى عليه الذي قدم موجوداً الى محكمة الصلح وصدر الحكم بحقه هو عبد المنعم. من الظاهرية، حماه، عمره 20 سنة والدته فاطمة ثم جرى تبليغ هذا الحكم باعتباره صادر بمثابة الوجاهي الى امرأة تدعى مريم على أنها زوجته. ولما استأنف عبد المنعم هذا القرار أورد في استئنافه أنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقي بل هو سمي له، ذلك أنه من مواليد 1936 في حين أن المحكوم عليه الحقيقي من مواليد 1958 كما أن والدته تدعى آمنة في حين أن والدة المحكوم عليه الحقيقي تدعى فاطمة غير أنه لم يشفع استئنافه هذا بأية وثيفة أو مستند يؤكد بها صحة مزاعمه فأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وفعل نفس الشيء عندما طعن بهذا الحكم بالنقض فصدقته محكمة النقض. ولما كان السيد وزير العدل يطلب إعادة المحاكمة في هذه القضية بناء على دفتر العائلة وشهادة السوق اللذين أبرزهما المطلوب اعادة محاكمته مجدداً واللذين من شأنهما أن يعتبرا مستندات جديدة في هذه الدعوى تبرر تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد سهت عن التثبت من اسم المدعى عليه المحكوم عليه ولم تطلب البيانات التي تعين شخصيته في جلسة المحاكمة. وكان دفتر العائلة واجازة السوق وهما من المستندات والوثائق الجديدة اللذين لم يسبق للمطلوب اعادة محاكمته تؤكدان أنه من مواليد 1936 وأن والدته آمنة تقديمهما مما يدل على وجود مسمين بهذا الاسم ولكنهما يختلفان في تاريخ الولادة واسم الأم. وكانت الفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية تجيز اعادة المحاكمة إذا ظهر حدث جديد أو أبرزم مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه. وكان إبراز دفتر العائلة وإجازة السوق تعتبران من المستندات التي كانت مجهولة أثناء المحاكمة وحدثاً جديداً من شأنهما أن يخلقا شكاً حول مبدأ الادانة ولو كان بسيط الأمر الذي يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوفياً شروطه المبينة بالفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية.