القبول الصريح بتحديد تاريخ المباشرة وبالقدم المعتمد في النقل إلى سلك القضاء يرتّب استقراراً في المركز الوظيفي والقدم بين الزملاء، ويمنع لاحقاً منازعة هذا التحديد بطلب إعادة النظر في تاريخ المباشرة الأصلية إذا لم يُطعَن في قرارات الترفيع الصادرة بناءً عليه.
ان قبول الموظف تحديد مباشرته وظيفته في تاريخ معين ثم قبوله بالقدم الذي نقل فيه الى سلك القضاء يثبته في وضع وظيفي بين زملائه ويكسبهم جميعا مراكز قانونية وظيفية يستقرون فيها سواء في ممارسة وظائفهم القاضائية وسواء في الترفيع والقدم مما يحول دون قبول طلبه باعادة النظر في تحديد بدء مباشرته العمل في وظيفته الاصلية وفق قدمه بين زملائه اذا لم يطع في تلك القرارات التي حددت مواعيد ترفيعه في حينها