• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق ورثة الضابط المقتول عمداً في التعويض لا يسقط بتقاضي الراتب التقاعدي أو التأمين

إذا وقع قتلٌ مقصود من تابعٍ للوزارة، فإن حقوق الورثة بالتعويض المدني عن الوفاة تبقى قائمة استقلالاً عن استحقاقهم للراتب التقاعدي والتأمين، ولا يُعدّ قبض هذه المبالغ مانعاً من الرجوع بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

ان حالة قتل ضابط من قبل احد تابعي وزارة الدفاع يحقق للورثة التعويض عن وفاته وان تقاضيهم الراتب التقاعدي والتأمين لا يحول دون ادعائهم بهذا الحق على اساس المسؤولية التقصيرية لان ما ورد في الاسباب الموجبة للمرسوم التشريع 1969/279 المتضمن قانون معاشات الضباط وفيمنه التي تعتبر البمالغ التي تصرف للمصابين او للمستحقين بموجوب هذا القانون مسقطة لاي حق آخر يترتب على الدولة لا ينطبق على حالة القتل المقصود من قبل تابع الوزارة ولا يشملها