• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق ورثة الضابط المقتول من تابع وزارة الدفاع التعويض عن الضرر ولو تقاضوا الراتب التقاعدي والتأمين

إذا تسبب أحد تابعي وزارة الدفاع بقتل ضابط، فإن ورثته يملكون حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الوفاة استناداً إلى المسؤولية التقصيرية، ولا يُعدّ استيفاؤهم للراتب التقاعدي أو التعويض التأميني مانعاً من هذا الحق.

نص الاجتهاد

ان قتل ضابط من قبل احد تابعي وزراة الدفاع يحقق للورثة التعويض عن وفاته وان تقاضيهم الراتب التقاعدي والتأمين لايحول دون ادعائهم بهذا الحق على أساس المسؤولية التقصيرية .