إذا تسبب أحد تابعي وزارة الدفاع بقتل ضابط، فإن ورثته يملكون حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الوفاة استناداً إلى المسؤولية التقصيرية، ولا يُعدّ استيفاؤهم للراتب التقاعدي أو التعويض التأميني مانعاً من هذا الحق.
ان قتل ضابط من قبل احد تابعي وزراة الدفاع يحقق للورثة التعويض عن وفاته وان تقاضيهم الراتب التقاعدي والتأمين لايحول دون ادعائهم بهذا الحق على أساس المسؤولية التقصيرية .