يترتب على صيرورة حكم إخلاء المتجر نهائياً زوال صفة المال المملوك للمستأجر عن المتجر وفروغه، وبالتالي يمتنع على دائنه التنفيذ عليه بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء دينه.
ان اكتساب الحكم بأخلاء متجر الدرجة القطعية يخرج هذا المتجر وفروغه من عداد الاموال المملوكة للمستأجر المحكوم عليه فلا يحق بعد ذلك لدائن المستأجر طرح المتجر المذكور بالمزاد العلني وبيعه بقصد تحصيل دينه تحت طائلة اعتباره بائعا ما ليس ملكا له وما ليس له الحق بالتصرف به