إذا ظهر بعد الحكم مستندٌ يثبت خطأ تعيين المحكوم عليه وأنه شخصٌ آخر غير المقصود بالحكم، جاز طلب إعادة المحاكمة متى كانت البيانات الثبوتية كافية لإزالة الالتباس في الهوية.
يجوز اعادة المحاكمة في حال ابراز المحكوم عليه وثائق ومستندات كدفتر العائلة واجازة السوق تثبت انه ليس الشخص الحقيقي المقصود في الحكم وان كان يحمل نفس اسمه وذلك لاختلاف اسم والدة وتاريخ تولد كل منهما رغم انه لم يبرز تلك الوثائق امام محكمتي الاستئناف والنقض حين دفع امامهما بذلك