يجوز إثبات شخصية المحكوم عليه في إعادة المحاكمة بكافة الوثائق المقبولة قانوناً متى أفادت في تحقيق الغاية المطلوبة، ولا يُقصر الإثبات على وسيلة محددة.
إعادة محاكمة – ابراز وثائق اثبات شخصية .