• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكوم عليه أن يثبت شخصيته في إعادة المحاكمة بالوثائق المعتبرة قانوناً

يجوز إثبات شخصية المحكوم عليه في إعادة المحاكمة بكافة الوثائق المقبولة قانوناً متى أفادت في تحقيق الغاية المطلوبة، ولا يُقصر الإثبات على وسيلة محددة.

نص الاجتهاد

إعادة محاكمة – ابراز وثائق اثبات شخصية .