إذا كان الإيجار الثانوي خاضعاً للمرسوم التشريعي 187 لعام 1970، فإن حق المالك قبل المستأجر الأصلي ينحصر في فرق الأجرة الناتج عن التأجير الثانوي، دون جواز المطالبة بزيادة على ذلك.
لا يحق للمالك الادعاء بالغبن تجاه المستأجر الاصلي اذا كان المستأجر الثانوي مشمولا بأحكام المرسوم التشريعي 1970/187 الا بحدود فرق الاجرة بين ما يتقاضاه المالك من المستأجر الاصلي وبين ما يتقاضاه المستأجر الاصلي من المستأجر الثانوي دون اية زيادة