• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة البت بالدعوى قبل التثبيت من اختصاصها اولا وان هي فعلت فأن حكمها الصادر في قضية مبرمة لا يتصف بالابرام وبالتالي يكون قابلا

التحقق من الاختصاص مسألة سابقة وجوهرية يتعين على المحكمة حسمها قبل نظر الموضوع، وأي حكم يصدر دون تثبيت الاختصاص لا يكتسب قوة الإبرام ويظل قابلاً للنقض؛ كما أن النزاع الذي أُنيط بنص لاحق بجهة إدارية لا ينعقد للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة البت بالدعوى قبل التثبيت من اختصاصها اولا وان هي فعلت فأن حكمها الصادر في قضية مبرمة لا يتصف بالابرام وبالتالي يكون قابلا للطعن بالنقض وان المادة 8 من المرسوم التشريعي 1952/135 أصبحت ملغاة ضمنا بالمادة 9 من القانون 199/252 واصبح تضمين شاغلي املاك الدولة بدل اجر المثل وازالة يده عن الارض من اختصاص وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لا من اختصاص القضاء العادي