• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا فصلت المحكمة في موضوع يخرج عن اختصاصها فإن حكمها يخرج عن صفة الابرام وان كان حكمها ضمن الحدود التي تصدر فيها الاحكام بالصورة المبرمة

الحكم الصادر في موضوع خارج عن اختصاص المحكمة لا يكتسب صفة الإبرام، ولو كان من الأحكام التي تُصدر عادةً بصورة مبرمة، لأن تجاوز الاختصاص يمسّ سلامة الحكم وآثاره.

نص الاجتهاد

اذا فصلت المحكمة في موضوع يخرج عن اختصاصها فإن حكمها يخرج عن صفة الابرام وان كان حكمها ضمن الحدود التي تصدر فيها الاحكام بالصورة المبرمة .