الحكم الصادر في موضوع خارج عن اختصاص المحكمة لا يكتسب صفة الإبرام، ولو كان من الأحكام التي تُصدر عادةً بصورة مبرمة، لأن تجاوز الاختصاص يمسّ سلامة الحكم وآثاره.
اذا فصلت المحكمة في موضوع يخرج عن اختصاصها فإن حكمها يخرج عن صفة الابرام وان كان حكمها ضمن الحدود التي تصدر فيها الاحكام بالصورة المبرمة .