• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجري محاكمة الحدث سرا ويصدر الحكم في جلسة علنيةلا يجوز سماع الأقوال والدفوع إلا في جلسة سرية

إذا نصّ القانون على سرّية محاكمة الحدث وعلانية النطق بالحكم، فإن العلانية تقتصر على تلاوة الحكم، ولا يجوز سماع الأقوال والدفوع إلا في جلسة سرّية؛ ومخالفة ذلك تبطل الإجراء وتؤدي إلى نقض الحكم.

نص الاجتهاد

تجري محاكمة الحدث سرا ويصدر الحكم في جلسة علنيةلا يجوز سماع الأقوال والدفوع إلا في جلسة سرية المناقشة: حيث أن المحكمة شرعت بالمحاكمة علنا في الجلسة الاخيرة واستمعت لأقوال الاطراف والنيابة.وحيث أن الفقرة /أ/ من المادة 49 أحداث قد نصت على أن تجري محاكمة الحدث سرا ً.ثم نصت الفقرة /ج/ من نفس المادة على وجوب اصدار الحكم في جلسة علنية.ومؤدى ذلك أن الجلسة تقرر علنية لتفهيم الحكم فقط بعد أن يكون قد شرع فيها سر وبالتالي لا يجوز سماع الاقوال والدفوع الا في جلسة سرية خلافا لما سارت عليه المحكمة. وكان هذا الاجراء متصلا بالنظام العام ومخالفته توجب نقض الحكم المطعون فيه.