• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إجابة الحدث عن التهمة الموجهة اليه بنفسه امام قاضي التحقيق رغم تنبيهه له ان من حقه الا يجيب الا بحضور محام جائزة وصحيحة ان قرار قاضي

إذا أُبلغ الحدث بحقه في الامتناع عن الإجابة إلا بحضور محام ثم أجاب من تلقاء نفسه أمام قاضي التحقيق، صحّت إجابته واعتُبر متنازلاً عن هذا الحق ضمناً. وقرار الإحالة إلى محكمة الأحداث لا يُقبل الطعن به بالنقض متى كان قراراً تمهيدياً لا يمنع سير الدعوى، مع احتفاظ محكمة الأحداث بسلطة تكييف الواقعة وفق الت...

نص الاجتهاد

ان إجابة الحدث عن التهمة الموجهة اليه بنفسه امام قاضي التحقيق رغم تنبيهه له ان من حقه الا يجيب الا بحضور محام جائزة وصحيحة ان قرار قاضي الإحالة الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الاحداث إعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء تحقيقاتها المناقشة: ان قرار قاضي الاحالة بالإحالة الى محكمة الاحداث لا يقبل الطعن بطريق النقض.حيث أن اجابة الحدث الطاعن عن التهمة الموجهة اليه بنفسه أمام قاضي التحقيق رغم تنبيهه له أن من حقه ألا يجيب الا بحضور محام تدل على أنه لا يرغب بممارسة هذا الحق وصرف النظر عنه ولو لم يذكر ذلك صراحة في مطلع افادته. وحيث أن قرار الاحالة أمام محكمة الأحداث الصادر عن قاضي الاحالة لا يقبل الطعن أمام هذه المحكمة طالما أنه لا يمنع سير الدعوى ولمحكمة الاحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء تحقيقاتها.