إذا كان قرار إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين صادراً مبرماً، فإن المنازعات المتفرعة عنه تتبع الحكم الأصلي في طرق الطعن المقبولة، ولا يجوز سلوك طريق طعن غير مقرر للحكم موضوع النزاع.
إن اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين يصدر عن محكمة الاستئناف مبرماً وكل نزاع يدور حول هذا القرار كاعادة المحاكمة والطعن بالانعدام أو البطلان يعتبر نزاعاً متفرعاً عن الأصل وتابعاً له ولايقبل من طرق الطعن إلا تلك التي يقبلها الحكم موضوع النزاع المناقشة: حيث أن دعوى المدعيين تهدف إلى اعتبار الحكم الاستئنافي والقرار التحكيمي الذي أعطي صيغة التنفيذ معدومين وباطلين بطلاناً مطلقاً. وتبين لمحكمة الاستئناف أن الحكم المطلوب تقرير انعدامه وبطلانه بطلاناً مطلقاً ليس فيه أية شبهة انعدام وهو موافق للأصول والقانون فقررت المحكمة رد دعوى المدعيين. وحيث أن المدعيين طعناً بهذا الحكم طالبين نقضه للأسباب المبينة في طعنهما. وحيث أن اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين يصدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة. وحيث أن كل نزاع يدور حول هذا القرار كاعادة المحاكمة والطعن بالانعدام يعتبر نزاعاً متفرعاً عن الأصل وتابعاً له ولايقبل من طرق الطعن إلا الطرق التي يقبلها الحكم موضوع النزاع. وحيث أن ادعاء انعدام الحكم لايعتبر من طرق الطعن كما هو اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم/1029/لعام 1978 وكما هو اتجاهها في قرارها رقم 1228 لعام 1978. وحيث أن الأخذ بما تقدم يستدعي رفض الطعن شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.