• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحاكم الشرعية بالمطالبة بأشياء القاصر ما لم تكن من جهازها

اختصاص المحاكم الشرعية في دعاوى أشياء القاصر مقصور على ما كان منها من الجهاز، أما الأشياء الأخرى العائدة للقاصر فتخرج عن ولايتها.

نص الاجتهاد

دعوى أشياء القاصر ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: إذا كانت الاشياء المدعى بها عائدة للابنة القاصرة وليست من الجهاز فالمطالبة بها ليست من وظائف المحاكم الشرعية لان وظيفتها مقتصرة على دعوى الاشياء الجهازية.