اختصاص المحاكم الشرعية في دعاوى أشياء القاصر مقصور على ما كان منها من الجهاز، أما الأشياء الأخرى العائدة للقاصر فتخرج عن ولايتها.
دعوى أشياء القاصر ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: إذا كانت الاشياء المدعى بها عائدة للابنة القاصرة وليست من الجهاز فالمطالبة بها ليست من وظائف المحاكم الشرعية لان وظيفتها مقتصرة على دعوى الاشياء الجهازية.