• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ وكيل الخصم في الجلسة موعد استكتاب موكله ويعد امتناع الخصم عن الحضور بغير عذر موجباً للحكم بصحة السند

إذا كان للخصم وكيل باشر الخصومة، جاز تفهيم هذا الوكيل في جلسة المحاكمة موعد الاستكتاب لإحضار موكله، ويُعتدّ بامتناع الخصم عن الحضور بغير عذر مقبول كمسوغ للحكم بصحة الورقة أو السند المنازع فيه.

نص الاجتهاد

يجوز تفهيم الوكيل مباشرة في جلسة المحاكمة موعد الاستكتاب لاحضار موكله لاجراء عملية التطبيق المناقشة: حيث أن الطاعن لم يبد معذرة لعدم حضور جلسة 14/3/1977 وبذلك يكون قد حال دون إجراء الاستكتاب. وحيث أنه بمقتضى المادة/106/أصول فإنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجات التقاضي الموكل فيها فمن باب أولى يجوز تفهيم الوكيل مباشرة وفي الجلسة موعد الاستكتاب لاحضار موكله. وحيث أنه بمقتضى المادة/32/بينات إذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أوالسند. وحيث أن دعوى الشركة أضحت ثابتة بالسند. وحيث أن على الطاعن نفى ما جاء في السند بعد اعتبار السند صحيحاً. وحيث أن الحكم بالفائدة يتفق وحكم المادة 472 تجارة. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.