• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين الحاسمة إلا بعد تمكينه من بيان عنوانه عند جهل وكيله بمحل إقامته

لا يثبت النكول عن اليمين الحاسمة إلا بعد تمكين من وُجهت إليه من بيان عنوانه أو محل إقامته إذا ادعى وكيله الجهل به، ولا يجوز ترتيب آثار النكول بمجرد هذا الجهل المعلن من الوكيل.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة اعتبار من وجهت اليه اليمين الحاسمة ناكلا واعمال اثار النكول لمجرد قول وكيله انه يجهل محل اقامته دون ان تمهله لبيان العنوان تحت طائلة اعتباره ناكلا عن الحلف