لا يثبت النكول عن اليمين الحاسمة إلا بعد تمكين من وُجهت إليه من بيان عنوانه أو محل إقامته إذا ادعى وكيله الجهل به، ولا يجوز ترتيب آثار النكول بمجرد هذا الجهل المعلن من الوكيل.
لا يجوز للمحكمة اعتبار من وجهت اليه اليمين الحاسمة ناكلا واعمال اثار النكول لمجرد قول وكيله انه يجهل محل اقامته دون ان تمهله لبيان العنوان تحت طائلة اعتباره ناكلا عن الحلف