لا يعد من توجهت إليه اليمين الحاسمة ناكلاً لمجرد قول وكيله إنه يجهل محل إقامته
النكول عن اليمين الحاسمة لا يُفترض من مجرد ادعاء الوكيل الجهل بمحل إقامة موكله، بل يلزم ما يدل قانوناً على تعذر التبليغ أو الامتناع عن الحلف وفق الأصول.
نص الاجتهاد
لايعد من وجهت اليه اليمين الحاسمة ناكلا لمجرد قول وكيله بأنه يجهل محل اقامته .