إذا سُخِّر وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم، اختلّ النظام الإجرائي وتترتب على ذلك بطلان الإجراءات المتصلة بهذا التسخير.
لا يجوز تسخير وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم تحت طائلة اعتبار جميع الاجراءات باطلة