• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تسخير وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم تحت طائلة اعتبار جميع الاجراءات باطلة

إذا سُخِّر وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم، اختلّ النظام الإجرائي وتترتب على ذلك بطلان الإجراءات المتصلة بهذا التسخير.

نص الاجتهاد

لا يجوز تسخير وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم تحت طائلة اعتبار جميع الاجراءات باطلة