يشترط لإدانة المتهم في قضايا الحشيش أن يثبت بالتحليل العلمي أن المواد المصادرة هي فعلاً من هذا النوع، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.
يجب على المحكمة أن تتأكد بالتحليل العلمي ان المواد المصادرة هي من نوع الحشيش قبل الحكم في الموضوع تحت طائلة النقض