يُمنع على وكيل المدعي الشخصي أن يتولى الدفاع عن المتهم في الدعوى الجزائية ذاتها أو في ما يتصل بها، لتعارض المركزين الإجرائيين وتنافي المصلحة.
لايجوز تسخير وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم .