• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز تسخير وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم

يُمنع على وكيل المدعي الشخصي أن يتولى الدفاع عن المتهم في الدعوى الجزائية ذاتها أو في ما يتصل بها، لتعارض المركزين الإجرائيين وتنافي المصلحة.

نص الاجتهاد

لايجوز تسخير وكيل المدعي الشخصي للدفاع عن المتهم .