إثبات جرم الشهادة الكاذبة يقتضي تحديد الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة بياناً مفصلاً، وبيان الفرق بينهما، وإقامة الدليل على مواضع الكذب وتعمده، مع مناقشة الظروف الموضوعية التي قد تفسر التناقض في الأقوال.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1454 – لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما. من حيث أن الاجتهادالقضائي قد استقر على أنه لابد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ولم يبين أيهما الكاذبة ولم يتبين أنواع الكذب الذي تعمده الشاهد في أقواله ويقيم الدليل على هذا الكذب وهل أن حالة المدعى عليه أثناء ادلائه بالشهادة أمام قاضي التحقيق بالقامشلي إثر اصابته بالطلق النار في المستشفى تبرر اختلاف شهادته أمام قاضي التحقيق العسكري وأمام المحكمة.