إذا خلا التشريع الخاص من النص الذي يحدد موعد استحقاق ترفيع العمال ومبلغه، فلا يُعطَّل الحق في الترفيع، بل يُستكمل بالقواعد العامة بما يمنع تعسف الجهة المستخدمة في تقديره أو تأخيره.
ان حق العمال في الترفيع غير معلق على صدور نصوص خاصة تنظم موعد استحقاق الترفيع وتحدد مبلغه لعمال كل جهة من الجهات الادارية وذلك حتى لا يكون وضع العمال خاضعا لمشيئة الادارات صاحبة العمل مما يشكل تعسفا في استعمال الحق وعلى هذا فأنه يجب على المحكمة في سبيل ازالة هذا التعسف والضرر الناجم عنه ان تسترشد بالقواعد العامة المحددة في قانون الموظفين كلما افتقد من القوانين والانظمة الخاصة النص الذي ينظم موعد استحقاق العمال الترفيع ويحدد مبلغه