• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما

لا تقوم إدانة الشهادة الكاذبة على إطلاق القول بكذب الشاهد، بل يجب تحديد مضمون الشهادة الصحيحة ومضمون الشهادة الكاذبة ومواضع التعارض بينهما وإقامة الدليل على تعمد الكذب، مع مناقشة الظروف التي قد تفسر اختلاف الأقوال.

نص الاجتهاد

لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما المناقشة: من حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ولم يبين أيهما الكاذبة ولم يتبين أنواع الكذب الذي تعمده الشاهد في أقواله ويقيم الدليل على هذا الكذب وهل أن حالة المدعى عليه أثناء إدلائه بالشهادة أمام قاضي التحقيق بالقامشلي إثر إصابته بالطلق الناري في المستشفى تبرر اختلاف شهادته أمام قاضي التحقيق العسكري وأمام المحكمة.