إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليّه، جاز للقاضي تعيين وصي خاص لحماية مصلحة القاصر وصون حقوقه.
للقاضي أن يعين وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر ومصلحة الولي المناقشة: لما كانت الولاية على نفس القاصر وماله للأب عند وجوده (المادة 170 أحوال) وكان القاضي أن يعين وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر ومصلحة الولي (المادة 175) وكانت المميز عليها على فرض وجود هذا التعارض لم تنصب وصياً مؤقتاً للادعاء بأشياء القاصرة. كان الحكم مخالفاً للقانون.