• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تقدير قيمة العقار غير المسجل في السجل العقاري، ويجوز المطالبة بتعويض الأضرار اللاحقة به متى بُيِّنت ماهيتها

العبرة في سماع دعوى قيمة العقار بعدم تسجيله في السجل العقاري، فلا تُقبل المطالبة بقيمة العين ذاتها لغير المسجل، بينما تقبل دعوى التعويض عن أضرار أصابت العقار إذا بُيّنت هذه الأضرار تحديداً وكانت غير ناشئة عن إتلاف المزروعات أو الحاصلات اللاحق.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع دعوى تتعلق بقيمة عين عقار غير مسجل في السجل العقاري حتى ولو كان قد صدر قرار من القاضي العقاري الدائم بذلك الا انه يصح الادعاء بقيمة الاضرار التي تلحق بعقار ولو لم يكن مسجلا في السجل العقاري ويتعين في هذه الحالة توضيح ماهية تلك الاضرار وانا ليست ناشئة عن اعمال الاتلاف اللاحقة بالمزروعات او الحاصلات