• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى المتعلقة بالعقار غير المسجل ما لم يثبت التسجيل في السجل العقاري، مع جواز المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به

الحقوق العينية العقارية لا تُحتج بها ولا تُسمع الدعاوى بها على عقار غير مسجل ما لم يتم التسجيل وفق الأصول، أما المطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بالعقار فتُقبل إذا كانت مستقلة عن المطالبة بعين العقار.

نص الاجتهاد

لاتسمع اية دعوى بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري وان مجرد صدور قرار من القاضي العقاري الدائم غير كاف مالم يتحقق شرط التسجيل وان كان يصح الادعاء بالمطالبة بقيمة الاضرار التي تلحق بالعقار طالما ان المطالبة لاتستهدف قيمة عين العقار .