يشترط للاحتجاج بالدافع الشريف أن يكون ثابت الصلة بالفعل الجرمي وألا تنهض قرائن أو أدلة مضادة تقطع بأن الفعل صدر عن دوافع أخرى؛ فإذا توافرت أدلة معاكسة انتفى الأخذ بهذا الدافع.
لا يجوز الاخذ بالدافع الشريف عند انتفاء التلازم بينه وبين فقل القتل وذلك بظهور أدلة أخرى تكفي للدلالة على قيام حالة معاكسة تنفي وجود هذا الدافع وتؤكد أن الفع وقع نتيجة دوافع أخرى وعلى هذا فأن قتل الاب ابنته بقد قيامه بتزويجها ولاسباب تعود الى سوء سلوكها قبل الزواج ينفي عنه الدافع الشريف