• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محاكمة الاحداث يجب ان تجري بجلسات سرية حتى صدور الحكم الذي يكون بجلسة علنية فاذا ابديت دفوع واقوال بجلسة اصدار الحكم فانه يجب العودة

سرّية إجراءات محاكمة الأحداث إلى صدور الحكم من النظام العام، والنطق بالحكم يكون علنياً دون المساس بسرّية المرافعة؛ وأي دفوع أو أقوال تُثار عند إصدار الحكم تستلزم العودة إلى جلسة سرّية. ولا يُحكم بالتعويض على الولي إلا إذا استُدعي في الدعوى بصفته الوليّة على وجهٍ أصولي.

نص الاجتهاد

ان محاكمة الاحداث يجب ان تجري بجلسات سرية حتى صدور الحكم الذي يكون بجلسة علنية فاذا ابديت دفوع واقوال بجلسة اصدار الحكم فانه يجب العودة لجلسة سرية وان التقيد بهذه الاجراءات من النظام العام وانه لا يجوز الزام الولي بالتعويض ما لم يكن قد دعي بهذه الصفة اصولا بحيث يكون له صفتان