• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف بسبب الأخذ بالأسباب المخففة القانونية أو الأعذار أو الأسباب المخففة التقديرية فأنه لا يغير الوصف

استبدال العقوبة المقررة بعقوبة أخف بسبب الأسباب المخففة القانونية أو الأعذار أو الأسباب المخففة التقديرية لا يؤثر في الوصف القانوني للجريمة؛ فيبقى الفعل جناية أو جنحة أو مخالفة بحسب العقوبة الأصلية المقررة له.

نص الاجتهاد

إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف بسبب الأخذ بالأسباب المخففة القانونية أو الأعذار أو الأسباب المخففة التقديرية فأنه لا يغير الوصف القانوني للجريمة التي تكون جناية أو جنحة أو مخالفة حسب ما يعاقب عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية لأن طبيعة الجريمة ووصفها لا يتغيران وتبديلات بتغيير وتبديل العقوبة يتبقى وصف الجريمة نفسه وأن استفاد فاعلها من ظروف معينة ليعاقب بعقوبة أخف وإن جناية الفتى ووصفها يبقى على حاله ولو أنزل عليها عقوبة منخفضة بنص القانون