الدافع الشريف إذا ثبت يُلزم المحكمة بمناقشته واعتماده كسبب قانوني مؤثر في التجريم، ولا يجوز إغفاله إلا إذا وُجدت أدلة تنفيه.
ان الدافع الشريف يشكل عنصرا من عناصر التجريم وسببا قانونيا لابد من مناقشته والاخذ به في حال ثبوته ولكن ذلك مقيد بعدم وجود ادلة تنفي وجوده .