• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدافع الشريف يشكل عنصرا من عناصر التجريم وسببا قانونيا لابد من مناقشته والاخذ به في حال ثبوته ولكن ذلك مقيد بعدم وجود ادلة تنفي وجوده

الدافع الشريف إذا ثبت يُلزم المحكمة بمناقشته واعتماده كسبب قانوني مؤثر في التجريم، ولا يجوز إغفاله إلا إذا وُجدت أدلة تنفيه.

نص الاجتهاد

ان الدافع الشريف يشكل عنصرا من عناصر التجريم وسببا قانونيا لابد من مناقشته والاخذ به في حال ثبوته ولكن ذلك مقيد بعدم وجود ادلة تنفي وجوده .